د محمود حامد عثمان

52

القاموس المبين في إصطلاحات الأصوليين

وكل من النوعين حجة ، أما الأول : فبالاتفاق ، وأما الثاني : فاحتج به المالكية والشافعية والحنابلة ، ورجع إليه الحنفية أيضا « 1 » . والاستقراء بجزئي على جزئي هو تمثيل يسميه الفقهاء قياسا ، وهو مشاركة أمر لأمر في علة الحكم . 30 - الاستنباط : هو لغة : استخراج الماء من العين ، من قولهم : نبط الماء ، إذا خرج من منبعه ، ومن المجاز : استنبط الرأي الصحيح استخرجه ببحثه وفكره ، كمن يستخرج الماء من البئر ، قال تعالى : وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ « 2 » . والاستنباط اصطلاحا : استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة الإشارة وقوة القريحة « 3 » . 31 - الإشارة : الإشارة في اللغة : التلويح بشيء يفهم منه النطق ، فهي ترادف النطق في فهم المعنى « 4 » . والإشارة إذا استعملت ب ( على ) يكون المراد الإشارة بالرأي ، وإذا استعملت ب ( إلى ) يكون المراد الإيماء باليد « 5 » . والإشارة عند الأصوليين : دلالة اللفظ على المعنى من غير سياق

--> ( 1 ) انظر المراجع السابقة . ( 2 ) سورة النساء ، الآية : 83 . ( 3 ) التعريفات ص 38 ، القاموس القويم للقرآن الكريم 2 / 251 . ( 4 ) الكليات ص 120 . ( 5 ) الكليات ص 120 .